الشيخ محمد الجواهري
206
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
ماله وجب عليه الحجّ ولو متسكِّعاً ، وإن اعتقد كونه مستطيعاً مالاً وأن ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحجّ ( 1 ) ففي إجزائه عن حجّة الإسلام وعدمه وجهان من فقد الشرائط واقعاً ، ومن أن القدر المسلم من عدم إجزاء حجّ غير المستطيع عن حجّة الإسلام غير هذه الصورة ، وإن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال وكان في الواقع كافياً وترك الحجّ فالظاهر الاستقرار عليه .